توجيه اليمين الحاسمة في المسألة المتنازع عليها يرتّب حسم النزاع في حدودها، ويُسقط التمسك بما عداها من البينات على ذات الواقعة.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عما سواها من البينات