وثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات صفة وحق ورثة المستأجر، ووثيقة التخارج تكفي لإثبات انحصار الصفة الإيجارية، متى كان المطلوب هو إثبات المركز القانوني للورثة أو للخالِف دون منازعة في أصل الواقعة الثابتة بالوثيقة.
تثبت الصفة والحق لورثة المستأجر بمجرد إبراز وثيقة حصر الإرث كما تثبت الصفة الإيجارية منحصرة بمجرد إثبات وثيقة تخارج