• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق ورثة المستأجر في الصفة والادعاء بمجرد إبراز حصر الإرث، وتثبت الصفة الإيجارية للمُتخارج له بوثيقة التخارج

وثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات صفة وحق ورثة المستأجر، ووثيقة التخارج تكفي لإثبات انحصار الصفة الإيجارية، متى كان المطلوب هو إثبات المركز القانوني للورثة أو للخالِف دون منازعة في أصل الواقعة الثابتة بالوثيقة.

نص الاجتهاد

تثبت الصفة والحق لورثة المستأجر بمجرد إبراز وثيقة حصر الإرث كما تثبت الصفة الإيجارية منحصرة بمجرد إثبات وثيقة تخارج