• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها لا يعول عليه

تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُصار إلى نقض حكمها لمجرد مناقشة قناعتها ما لم يُبنَ الطعن على مخالفة القانون أو فساد التعليل أو انعدام الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها لا يعول عليه