تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُصار إلى نقض حكمها لمجرد مناقشة قناعتها ما لم يُبنَ الطعن على مخالفة القانون أو فساد التعليل أو انعدام الأساس القانوني.
مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها لا يعول عليه