التزامات مؤسسة التأمين قبل المضرور تُعدّ مستقلة في نطاق مواجهة الغير المضرور، فلا يُحتجّ عليه بدفوع المؤسسة المستمدة من علاقتها التعاقدية بالمؤمن له.
لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تتمسك تجاه المضرور بالدفوع التي تتمسك بها تجاه المؤمن له