• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تتمسك في مواجهة المضرور بالدفوع التي تتمسك بها تجاه المؤمن له

التزامات مؤسسة التأمين قبل المضرور تُعدّ مستقلة في نطاق مواجهة الغير المضرور، فلا يُحتجّ عليه بدفوع المؤسسة المستمدة من علاقتها التعاقدية بالمؤمن له.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تتمسك تجاه المضرور بالدفوع التي تتمسك بها تجاه المؤمن له