إذن الولي للصغير بالزواج يمنح الصغير أهليةً خاصة في نطاق الحقوق والالتزامات الزوجية التي يتوقف نفاذها على الإذن، فتكون تصرفاته في هذا النطاق صحيحة وملزمة له.
إذن الولي للصغير بالزواج يطلق لهذا الصغير حرية التصرف بالحقوق الزوجية. المناقشة: إن أذن الولي أو الممثل الشرعي للصغير المميز بالزواج يطلق لهذا الصغير حرية التصرف بالحقوق الزوجية التي تتوقف بالأصل على الإذن ويجعل شأنه في هذا الصدد شأن كامل الأهلية. فتصرف الزوجة القاصرة بالأشياء الجهازية يعتبر على هذا الأساس ملزماً لها.