التعويض المعنوي عن وفاة المصاب يجوز الحكم به للأقارب حتى الدرجة الثانية متى ثبتت صلتهم بالمصاب وثبت تألمهم من جراء وفاته.
يكفي الحكم بالتعويض المعنوي أن يكون المدعون من الأزواج حتى الدرجة الثانية وممن أصابهم ألم من جراء موت المصاب