تلتزم مؤسسة التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث سير المركبة، بما يشمل الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير.
تلتزم مؤسسة التأمين بتغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة من الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير في حوادث السير