• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم طلب الإدخال لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية

طلب الإدخال لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، بل يتعيّن طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ضمن الأصول المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

طلب الإدخال ولأول مرة لا يجوز أمام محكمة الدرجة الثانية