طلب الإدخال لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، بل يتعيّن طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ضمن الأصول المقررة قانوناً.
طلب الإدخال ولأول مرة لا يجوز أمام محكمة الدرجة الثانية