الإدانة في المخالفات والجرائم الجمركية لا تُبنى على الشك والشبهات أو مجرد محضر ضبط غير مدعوم، بل تتطلب أدلة مادية أو كتابية قاطعة تثبت الفعل المسند.
الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للأحكام فالأحكام لا تبني على الشك والشبهات بل على الوثائق والأدلة القاطعة المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريبا لتبغ اجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا لذلك جاء طعن الجمارك ومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها احسنت تطبيق القانون في رد الدعوى لأن البضاعة لم تصادر ولم تشاهد ضمن السيارة والضبط بني على الشك والشبهات وان الأحكام لا تبني على الشك والشبهات بل على الوثائق والادلة القاطعة مما يجعل القرار محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه اسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعا .