• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود خزانين فارغين في السيارة لا يعني أن المدعى عليهما قد هربا مادة المازوت

لا تقوم مسؤولية تهريب مادة المحروقات بمجرد وجود وسائل نقل أو خزانات فارغة تُحتمل معها واقعة التهريب، ما لم يثبت ضبط المادة أو تتوافر قرائن كافية ومحددة على حصول إخراجها تهريباً.

نص الاجتهاد

وجود خزانين فارغين في السيارة لا يعني أن المدعى عليهما قد هربا مادة المازوت المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد لبارودة روسية حربية وتوابعها والتصدير تهريبا لمادة المازوت وقد أدانت المحكمة الجمركية المدعى عليهما لجهة البارودة الحربية وردت الدعوى لجهة تهريب المازوت وصدق القرار استئنافا لذلك جاء طعن الجمارك ومن حيث المحكمة المطعون بقرارها أحاطت بواقع القضية وردت على دفوع الطرفين بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد وأحسنت تطبيق القانون بإدانة المدعي عليهما بجرم الاستيراد تهريبا للسلاح الحربي وردت الدعوى لجهة تهريب المازوت لأنه لم يضبط مع المدعى عليه مادة المازوت و وجود خزانين فارغين في السيارة لا يعني أن المدعى عليهما قد هربا مادة المازوت مما يجعل القرار محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعا .