• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبين كيفية تقدير مبلغ الضرر المعنوي والوصول به للحكم

لا يكفي أن تحكم المحكمة بتعويض عن الضرر المعنوي، بل يتعيّن عليها أن تُظهر في أسباب حكمها كيفية تقدير هذا التعويض والأسس التي بُني عليها للوصول إلى المبلغ المقضي به.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين كيفية تقدير مبلغ الضرر المعنوي والوصول به للحكم