محكمة النقض لا تُقبل أمامها اليمين الحاسمة ولا تُثار لديها أدلة جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع، كما أن الخبرة الفنية القطعية إذا أثبتت نسبة السند إلى الخصم تغني عن مجرد الإنكار المجرد أو الادعاء بعدم وجود علاقة سابقة بين الطرفين.
القضية : 482 أساس لعام 2008 قرار : 330 لعام 2008 تاريخ 12/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – نقض – عدم جواز توجيه اليمين أمامها . لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع . أسباب الطعن : 1 – يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها . 2 – الجهة الطاعنة أنكرت ما جاء بسند الأمر جملة وتفصيلاً كونها لم توقع على السند والخبرة الفنية جاءت غامضة . 3 – الجهة المدعى عليها لم تتعامل مع الجهة المدعية بأية علاقة تجارية أو مدنية . 4 – تطلب توجيه اليمين الحاسمة للجهة المدعية حول سند الأمر لتحل الخلاف بين الطرفين . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدير الزور بمواجهة المدعى عليهما الطاعن حسن. ومحمد. بطلب مبلغ . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها حسن. ومحمد. بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره 225000 ل.س. إلى الجهة المدعية . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعى عليه حسن. لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المدعى عليه قد أنكر سند الأمر موضوع الدعوى وقد أجرت المحكمة المطعون بقرارها خبرة فنية على البصمة المنسوبة إلى المستأنف حسن. الواردة بسند الأمر موضوع الخبرة . وحيث إن الخبرة الفنية قد جاءت واضحة وأكدت بشكل حازم أن البصمة تعود للطاعن حسن. وحيث إن الطاعن لم يحدد ما هي الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع ولم ترد عليها المحكمة مما يوجب الالتفات عن هذا الدفع . وحيث إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وإن الاحتكام إلى ذمة المطعون ضده باليمين الحاسمة أمام هذه المحكمة لأول مرة غير مقبول ولأنه لا تسمع أمام محكمة النقض أدلة جديدة لم تكن مثارة أمام محكمة الأساس . وحيث إن عدم تعامل الجهة المدعى عليها مع الجهة المدعية لا ينفي صحة صدور السند موضوع الدعوى بعد أن أكدت الخبرة الفنية أنه صادر عنها بالذات . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .