• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نُقض الحكم للمرة الثانية غدت محكمة النقض محكمةَ موضوع وفصلت في أصل النزاع

إذا نُظرت الدعوى أمام محكمة النقض للمرة الثانية فإنها تفصل فيها بصفتها محكمة موضوع، ويجوز لها بعد استكمال عناصر التحقق أن تصدّق الحكم البدائي متى ثبتت صحة السند وانشغال الذمة بموجبه.

نص الاجتهاد

القضية : 477 أساس لعام 2008 قرار : 328 لعام 2008 تاريخ 12/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – نقض – للمرة الثانية – البت بالموضوع . رؤية الدعوى أمام محكمة النقض للمرة الثانية يجعلها محكمة موضوع . أسباب الطعن : 1 – القرار مخالف للأصول والقانون لأنه لم يتبع النقض . 2 – السند موقع من قبل المطعون ضده وهو صحيح كونه سند تجاري . في القضاءوالقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الصنمين بمواجهة المدعى عليهما المطعون ضدهما أقيمت بطلب مبلغ . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 97590 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهما وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدرعا حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وأصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بنقض القرار المطعون فيه . وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى . وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن محكمتنا سبق وأن أصدرت القرار رقم 540 لعام 2006 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف المدنية بدرعا لدعوة الطرفين إلى جلسة علنية وإجراء الخبرة الفنية والاستكتاب على السند موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء . وحيث إن المحكمة المنابة قد أجرت الخبرة الفنية وتقدم الخبراء بتقريرهم المؤرخ في 23/8/ 2007 خلصوا في نتيجته بأن التوقيعين الموشحين على السند موضوع الدعوى هما عائدان لكل من عصام. وإبراهيم. بخط يدهما وبالذات . وحيث ثبت بالخبرة الفنية بأن السند لأمر موضوع الدعوى هو سند صحيح وموقع من المدعى عليهما بالذات . وحيث ثبت انشغال ذمة المدعى عليهما بقيمة السند والتي هي ثمن مواد تموينية استجرها المدعى عليه عصام. بكفالة المدعى عليه إبراهيم. وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أحسنت في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى . وحيث إن الدعوى ترى أمام محكمة النقض للمرة الثانية فهي تبت في الطعن كمحكمة موضوع . وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 89 تاريخ 13/6/1999 .