• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الصفة التجارية والالتزام والعلاقة التجارية بشهادة الشهود

تجوز للمحكمة أن تقضي بثبوت الالتزام التجاري والعلاقة التجارية بالبينة الشخصية متى اطمأنت إليها، ولها أن تستخلص من الشهود وسائر الأدلة الصورة الصحيحة للواقعة، ولا يُعاب عليها رفض دفوع الخصم الشكلية إذا كان هو المقصر في الحضور أو في تقديم دفاعه.

نص الاجتهاد

القضية : 496 أساس لعام 2008 قرار : 337 لعام 2008 تاريخ 12/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – علاقة تجارية – إثبات – شهادة الشهود . يجوز إثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود . أسباب الطعن : 1 – أخطأت المحكمة بقبول الإثبات بالبينة الشخصية بناء على غياب الطاعن عن الجلسة الأولى أمام محكمة البداية . 2 – لا يجوز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية قبل إثبات العلاقة التجارية . 3 – لا يجوز إلزام الخصم بإحضار شاهده . 4 – لم تقم المحكمة بدعوة شهود الجهة الطاعنة . 5 – خالف الحكم أحكام المادة 40 من قانون التجارة . 6 – الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم لا سيما الفقرة /آ/ من المادة 375 من القانون المدني . 7 – القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي محمد. التي تقدم بها إلى محكمة البداية في مصياف تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عبد الحليم. بدفع ثمن كميات مادة الحليب التي اشتراها من المدعي والبالغ 239705 ل.س. مع الفائدة القانونية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من الادعاء وحتى السداد التام . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من خلال شهادة الشهود بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر قيام العلاقة التجارية بين الطرفين وفق ما أشار إليه المدعي في استدعاء دعواه إلا أنها دفعت بأنها سددت المبالغ المترتبة عليها وبذلك فإن الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات هذا إضافة إلى أنه يتبين من أقوال الشهود المستمع إليهم قيام العلاقة التجارية بين الطرفين . وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في إضبارة الدعوى . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تحضر أمام المحكمة المطعون بقرارها فلا يمكن لها أن تأخذ على المحكمة المذكورة عدم دعوة شهودها وتعتبر هي المقصرة بحق نفسها . وحيث إن من حق الخصوم إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية ولو لم يكونوا مسجلين في السجل التجاري وقد استقر الاجتهاد القضائي على جواز إثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود . وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنها في المادة 375 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى باعتبار أن التقادم المذكور خاص بحقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء في حين أن المدعى عليه قد اشترى البضاعة من المدعي من أجل تصنيعها وإعادة بيعها وليس من أجل الاستهلاك الشخصي . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .