الدعاوى الرامية إلى منع المعارضة في الملكية تدخل في اختصاص محكمة البداية المدنية اختصاصاً شاملاً.
دعوى منع الماعرضة استنادا للملكية من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل