إرفاق صورة الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف إجراءٌ جوهري لتبليغ الخصم، ويؤدي تخلفه إلى رد الاستئناف شكلاً ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإرفاق.
يرد الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق صورة عن الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف لتبليغها للجهة المستأنف عليها ما لم يثبت تحقق الغاية من الإرفاق والإجراء وفق أحكام المادة 29 أصول محاكمات