• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد الاستئناف شكلاً عند عدم إرفاق صورة عن الحكم المستأنف مع اللائحة ما لم تتحقق الغاية من هذا الإجراء

إرفاق صورة الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف إجراءٌ جوهري لتبليغ الخصم، ويؤدي تخلفه إلى رد الاستئناف شكلاً ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإرفاق.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق صورة عن الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف لتبليغها للجهة المستأنف عليها ما لم يثبت تحقق الغاية من الإرفاق والإجراء وفق أحكام المادة 29 أصول محاكمات