تحديد المسؤولية في حوادث السير يجوز بالاعتماد على وثائق الدعوى وأدلتها دون إلزام بإجراء خبرة فنية إذا كانت كافية للفصل فيها
لا تُعدّ الخبرة الفنية لازمةً لتحديد المسؤولية في حوادث السير إذا كانت أوراق الدعوى وأدلتها تكفي بذاتها لتكوين قناعة المحكمة بحقيقة الواقعة ونسبة الخطأ.
نص الاجتهاد
تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يستلزم إجراء خبرة فنية متى كانت وثائق الدعوى وأدلتها تسعف بذلك