• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن ينقض الأثر القانوني الذي ترتب على فعله

لا يُقبل من الخصم أن ينقض أو يطعن فيما تمّ على يديه أو بسبب تصرفه، تأسيساً على مبدأ عدم جواز التناقض في الموقف القانوني.

نص الاجتهاد

لا يحق لأحد أن ينقض ما تم علي يديه