لا يُقبل من الخصم أن ينقض أو يطعن فيما تمّ على يديه أو بسبب تصرفه، تأسيساً على مبدأ عدم جواز التناقض في الموقف القانوني.
لا يحق لأحد أن ينقض ما تم علي يديه