وجوب توزيع الأضرار بين الخصوم وفق نسبة مسؤولية كل منهم عن الحادث، وعدم إغفال هذا التوزيع عند الفصل في التعويض أو الالتزام الناشئ عنه؛ وإلا كان القرار عرضة للنقض.
إذا لم تعمد المحكمة إلى توزيع الأضرار وفق نسبة المسؤولية عن الحادث فإن ذلك يستدعي نقض قرارها