لا تقوم المسؤولية أو التعويض إلا إذا ثبتت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، بحيث يُنسب الضرر إلى الخطأ المنسوب للمسؤول.
يجب أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر