• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية المدنية إلا بثبوت علاقة سببية بين الخطأ والضرر

لا تقوم المسؤولية أو التعويض إلا إذا ثبتت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، بحيث يُنسب الضرر إلى الخطأ المنسوب للمسؤول.

نص الاجتهاد

يجب أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر