المحاضر الرسمية المتعلقة بالتبليغ تتمتع بحجية رسمية كاملة، ولا يجوز إنكار ما ورد فيها أو منازعته إلا بطريق الطعن بالتزوير.
أسناد التبليغ من المحاضر الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير