• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسناد التبليغ الوارد في المحاضر الرسمية لا يُدحض إلا بالطعن بالتزوير

المحاضر الرسمية المتعلقة بالتبليغ تتمتع بحجية رسمية كاملة، ولا يجوز إنكار ما ورد فيها أو منازعته إلا بطريق الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

أسناد التبليغ من المحاضر الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير