• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية الجزائية مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن مائة ليرة على انه يحق للنيابة العامة استئنافها لمخالفة

إذا صدر الحكم في مادة جنحية عن محكمة استئنافية، فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض وفق القواعد النافذة، ولا يؤثر مقدار الغرامة المحكوم بها في تحديد قابلية الطعن ما لم يكن النص الخاص قد جعله من الأحكام المبرمة على وجه صريح. كما لا تملك جهة الادعاء الشخصي الطعن في ما يخرج عن نطاق حقها المدني.

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية الجزائية مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن مائة ليرة على انه يحق للنيابة العامة استئنافها لمخالفة في القانون او للخطأ في تطبيقه . المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر في ٢٨ ايلول ١٩٦٠ عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بحلب القاضي بفسخ قرار المحكمة الجزئية في منبج الصادر في ٢٤ نيسان ١٩٦٠ والحكم بتغريم المحكوم عليه اسماعيل بن يعقوب الحاج اسحق عشر ليرات سورية بعد التنزيل عملا بأحكام المادتين ١١ و ١٣ من المرسوم ١٦٥ لنصبه جهاز نضح على المياه العامة و استعماله في مشروعه الزراعي بدون رخصة رسمية باعتبار استحصاله على الترخيص بعد الملاحقة الأسباب المخففة التقديرية بحقه وبإلزامه بنزع المحرك وتضمينه الرسوم. مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٠/٩/٢٨ رقم ١١٠ تقرير المستشار السيد زهدي الامام: لما كانت نيابة إدارة قضايا الحكومة بالإضافة الى وزارتي الخزانة والاشغال تطعن بتاريخ ١٩٦٠/١٠/٢٩ بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية في حلب بتاريخ ١٩٦٠/٩/٢٨ المتضمن تغريم المطعون ضده اسماعيل بن يعقوب. بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية عشر ليرات سورية لوضعه محركا لضخ الماء بلا رخصة وذلك لعدم جواز التخفيف علاوة على خلو الحكم من ازالة المحرك الموضوع للنضح في أملاك الدولة. ولما كانت النيابة العامة تتطلب الحكم بعدم جواز الطعن بمقتضى المادتين ١٦٥ المعدلة و ٣٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية في الشكل: لما كان القانون الصادر بتاريخ ۲۲ حزيران (يونية) ١٩٥٨ برقم ٨٤ المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية وان يكن نص في الفقرة (آ) من المادة الثانية منه على ان الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن مائة ليرة وخول النيابة العامة حق استئنافها لمخالفة في القانون أو للخطأ في تطبيقه كما ان الفقرة الثانية منها قضت بان الأحكام الصادرة من المحاكم الصلحية في الدرجة الاولى اذا قضت بالجبس لمدة عشرة ايام على الاكثر او بغرامة تزيد عن المائة ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين تقبل الاستئناف دون التمييز وكان الحكم المطعون فيه يدخل تحت شمول الفقرة الاولى منها بالنسبة لمقدار الغرامة لكنه يتعلق بجريمة جنحية. ولما كان الحكم المذكور صادر بعد نفاذ القانون المتعلق بحالات وإجراءات الطعن ذي الرقم ١٩٥٩/٥٧. وكان هذا القانون يقضي في مادته الاولى بإلغاء المواد ٣٣٦ – ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبإلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه وكانت المادة ۳۰ من قانون حالات و إجراءات الطعن المشار اليه تخول كلا من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها حق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. كما ان الفقرة (د) من المادة 4 من قانون الاصدار رقم ١٩٥٩/٥٦ في شأن السلطة القضائية نضت على ان الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية في مواد الجنح تقبل الطعن بطريق النقض وبذلك تصبح الأحكام المتعلقة بالمواد الجنحية قابلة للطعن فيها بطريق النقض فيما عدا الأحكام المبرمة المنصوص عنها في الفقرة (آ) من هذا القانون ولم يبق لمقدار العقوبة المحكوم بها أي أثر في تحديد قابلية الحكم للطعن ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية فانه يكون قابلا للطعن ومستوفيا شرائطه القانونية ويتعين قبول الطعن شكلا. في الموضوع: لما كانت اسباب الطعن المتعلقة بمقدار الغرامة لا تسمع لعدم وقوع الطعن من قبل النيابة العامة ولان جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن الا فيما يتعلق بهذا الحق على ما نصت عليه المادة ٣٠ ١٩٥٩/٥٧ المشار اليه لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء: 1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا.