• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إنكار التوقيع أو البصمة صراحةً عند الاحتجاج بالسند وإلا كانت حجة على المدعى عليه

لا يجوز لمن وُجّه إليه سندٌ وادّعى عدم الالتزام بمضمونه أن يظل ساكتاً؛ بل يجب أن ينكر التوقيع أو البصمة، وإلا اعتُبر السند ثابت الحجية بحقه.

نص الاجتهاد

إذا احتج على المدعى عليه بسند وكان لا يريد الاعتراف به فعليه أن ينكر توقيعه أو بصمته وإلا فهو حجة عليه