لا يجوز لمن وُجّه إليه سندٌ وادّعى عدم الالتزام بمضمونه أن يظل ساكتاً؛ بل يجب أن ينكر التوقيع أو البصمة، وإلا اعتُبر السند ثابت الحجية بحقه.
إذا احتج على المدعى عليه بسند وكان لا يريد الاعتراف به فعليه أن ينكر توقيعه أو بصمته وإلا فهو حجة عليه