اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا على وجهٍ جازمٍ ومباشرٍ ومن دون تحفظ، لأن أي تردد أو تقييد في صياغتها يخرجها عن مقتضاها القانوني.
توجيه اليمين الحاسمة يتم دون تحفظ وبشكل مباشر