القصور في الرد على مخالفةٍ مؤثرة من قبل الأكثرية يوجب نقض الحكم متى تعلّق الأمر بالنظام العام.
عدم الرد على المخالفة الرد الكافي من قبل الأكثرية يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام