إذا أصدرت الهيئة القضائية قراراً إعدادياً، وجب أن يوقع محضر الجلسة جميع أعضائها، ولا يغني عن ذلك توقيع الرئيس منفرداً.
يجب على الهيئة بكامل الأعضاء أن توقع محضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا لا أن يكتفى بتوقيع الرئيس فقط