• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يوقع محضر الجلسة كاملاً جميع أعضاء الهيئة إذا صدر عنها قرار إعدادي

إذا أصدرت الهيئة القضائية قراراً إعدادياً، وجب أن يوقع محضر الجلسة جميع أعضائها، ولا يغني عن ذلك توقيع الرئيس منفرداً.

نص الاجتهاد

يجب على الهيئة بكامل الأعضاء أن توقع محضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا لا أن يكتفى بتوقيع الرئيس فقط