إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم من اختصاص ديوان المحكمة وجهاز المحضرين فيها، ولا ينهض بها الخصوم خارج هذا الإطار الإجرائي.
إن إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم يقوم بها ديوان المحكمة وجهاز المحضرين