• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتولى ديوان المحكمة وجهاز المحضرين إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم

إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم من اختصاص ديوان المحكمة وجهاز المحضرين فيها، ولا ينهض بها الخصوم خارج هذا الإطار الإجرائي.

نص الاجتهاد

إن إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم يقوم بها ديوان المحكمة وجهاز المحضرين