• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها أمام محكمة النقض، وإنما تُوجَّه أمام محكمة الموضوع المختصة بنظر الوقائع وتقدير الأدلة

اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها أمام محكمة النقض، وإنما تُوجَّه أمام محكمة الموضوع المختصة بنظر الوقائع وتقدير الأدلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض