اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها أمام محكمة النقض، وإنما تُوجَّه أمام محكمة الموضوع المختصة بنظر الوقائع وتقدير الأدلة.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض