الخصم الذي يطعن في صحة ورقة أو سند يلتزم بالحضور شخصياً للاكتتاب عند تحديد موعد لذلك، ويترتب على امتناعه بلا عذر مقبول جواز الحكم بصحة الورقة أو السند.
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاكتتاب في الموعد الذي يحدده القاضي فإذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند