يشترط في طلب اليمين الحاسمة أن يرد على واقعة محددة ومصوَّرة تصويراً جلياً، وإلا جاز للمحكمة الالتفات عنه دون أن يعتدّ به. وإثبات الدين بسندات موقعة من المدين ينهض حجةً عليه ما لم يثبت السداد وفق الأصول.
لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها المناقشة: أسباب الطعن :1 – مخالفة قانون البينات وذلك لجهة وجوب توجيه اليمين .2 – تخلف الطاعن عن الحضور وعدم ترك الدعوى من المدعي ومن ثم شطبها لتأكيد وتصديق القرار السابق قد ورث خللاً في عملية الإثبات التي لجأت إليها المحكمة مصدرة القرار المستأنف .في القانون والقضاء: حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدير الزور بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 845000 ل.س. قيمة مواد منزلية التي استجرتها منها .وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف.وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن المدعى عليه قد طلب توجيه اليمين للمدعي حول استيفاء قسم من الدين المطالب به في استدعاء الدعوى وذلك لوجود خلل في عملية احتساب الدين وفي حال التثبت من الدين نطلب تقسيط الدين على دفعات شهرية وذلك لضيق اليد .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد أبانت بأن المدعى عليه لم يحدد الواقعة التي يريد استحلاف المدعي عليها بشكل دقيق الأمر الذي يؤكد عدم جديته في طلب تحليف اليمين ويقتضي ذلك من المحكمة الالتفات عنه .وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أنه لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها (غرفة مخاصمة أساس 155 قرار 245 لعام 2001) .وحيث إن المدعي قد أثبت صحة دعواه سندات السحب الموقعة من المدعى عليه والتي لم ينكرها فهي حجة عليه طالما أنه لم يثبت تسديدها أصولاً .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .