إذا جاز للمدعي إثبات الواقعة بالبينة الشخصية، جاز للمدعى عليه نفيها بالطريقة ذاتها، ولا يملك القاضي ترجيح البينات قبل تمكين الخصم من تقديم بينة النفي وسماعها.
أجازت المادة 57 بينات للمدعى عليه نفي ما أثبته المدعي بالشهادة وبالطريقة ذاتها وعليه يجوز نفي الواقعة المشهود بها بالبينة الشخصية ومن ثم على القاضي أن يسمع بينة النفي قبل استعمال حقه في ترجيح البينات