مجرد زواج الفتاة يجعلها في حكم الراشدة ويُخرجها من نطاق من تنطبق عليهم الأحكام الجزائية الخاصة بالأحداث في المسائل التي يكون معيارها بقاءها تحت سلطة والديها أو في منزلهم.
أن الفتاة عند زواجها تعتبر بالغة راشدة ولا يمكن اعتبارها من الاحداث الذين تنطبق عليهم المادة 602.ع المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بحبس المطعون ضدها مدة شهرين في مركز ملاحظة الاحداث عملا بالمادة الخامسة من قانون الاحداث الجانحين بدلالة المادتين 600و602 عقوبات.وحيث أنه لما كانت المطعون ضدها هي من الفتيان، وكان تبين من الحكم المطعون فيه أنه جرى عقدها على ابن عمها بدون رضاها، وكانت هذه الفتاة عند زواجها تعتبر بالغة راشدة ولا يمكن اعتبارها من الاحداث الذين تنطبق عليهم أحكام المادة 602 من قانون العقوبات اذ أن منزلها أصبح بعد الزواج هو منزل الزوج لا منزل والديها اللذين زالت سيطرتهما عليها بمجرد زواجها.