• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشارة إلى الحل الودي في عقد البيع لا تعدو أن تكون دعوةً للمدين إلى الوفاء بالتزاماته ولا تمنع الدائن من اللجوء إلى القضاء

العبارة الواردة في عقد البيع بشأن الحل الودي لا تمنع صاحب الحق من إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بحقه، لأنها لا تتجاوز كونها دعوة للمدين إلى التنفيذ الطوعي. والاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص التي تتصل بالنظام العام لا ينتج أثراً.

نص الاجتهاد

الإشارة إلى الحل الودي في عقد البيع إنما هو دعوة للمدين أن يفي بالتزاماته دون أن يحمل الدائن على اللجوء إلى القضاء المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن السندين موضوع الدعوى مرتبطان بالعقدين 9 و 10 وقد ورد فيهما أن الاختصاص في حال النزاع بين الطرفين معقود للقضاء الإداري .2 – إن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن النص على الحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء .3 – يمكن التمسك بقواعد الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى .في القضاء:حيث إن دعوى التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مظهر. بدفع مبلغ 21581100 ل.س. قيمة سندي السحب المبرزين والناتجين عن شراء المدعى عليه لعقارات عائدة ملكيتها للجهة المدعية إضافة للفائدة من تاريخ الاستحقاق .وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية في دمشق. يقضي برد الدعوى .ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف بدمشق قراراً قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع المبلغ المطالب به قيمة السندين موضوع الدعوى مع الفوائد القانونية البالغة 9 % من تاريخ المطالبة القضائية في 27/11/2001 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي بموجب قرارها رقم 48 تاريخ 12/3/2007 .وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع مبلغ 21581100 ل.س. قيمة السندين موضوع الدعوى للجهة المدعية مع الفوائد القانونية البالغة 9 % من تاريخ. التام وتثبيت الحجز الاحتياطي بالقرار 1520 تاريخ 29/11/2001 .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث إن المطالبة بقيمة سندي سحب إنما هي من اختصاص القضاء العادي وليس هنالك من وجه لاختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإذا كانت هذه القيمة تمثل ثمناً لعقارات مباعة من قبل الجهة المدعية فإن عقدي البيع المبرزين هما عقدان عاديان وليسا عقدين إداريين ولا يغير من الأمر شيئاً كون الطرفين قد اتفقا في عقدين البيع على اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن قواعد الاختصاص في هذا المجال من متعلقات النظام العام بحيث لا يصح الاتفاق على خلافها .وحيث إن الإشارة إلى الحل الودي في عقد البيع إنما هو دعوة إلى المدين للوفاء بالتزاماته دون أن يضطر الدائن إلى اللجوء للقضاء وقد كان الأجدر بالجهة المدعى عليها أن تسارع إلى أداء التزاماتها بدلاً من أن تتحدث في دفوعها عن الحل الودي .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .