يقع على عاتق الطاعن أن يُبيّن بوضوح أسباب الاستئناف التي لم يتناولها الحكم المطعون فيه، ولا يكفي الادعاء المجرّد بعدم الرد. كما أن تسبيب الحكم بما يكفي لحمله يُعدّ رداً ضمنياً كافياً على الدفوع المثارة.
على الجهة الطاعنة أن تبين أسباب الاستئناف التي لم يتم الرد عليها المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم يذكر القرار المطعون فيه التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي .2 – تم تبديل أحد قضاة المحكمة في جلسة 19/2/2008 دون الإشارة إلى السبب .3 – لم ترد المحكمة على الأسباب الاستئنافية .في القضاء: حيث إن دعوى المدعي جوزيف. التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه صائب. بدفع مبلغ 116080 ل.س. وهو ثمن البضاعة التي اشتراها المدعى عليه من المدعي إضافة للتعويض والفائدة القانونية .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة من تاريخ الادعاء وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي .ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه قد قام بالتوقيع على كشف الحساب المستند إليه في الدعوى بما يفيد إقراره بما ورد فيه وإن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكشف المذكور فهو حجة عليه بكافة ما جاء فيه .وحيث إن استبدال قاض استئنافي بقاض أستئنافي آخر أثناء سير الدعوى لا يؤثر على الحكم الصادر وإن الجهة المدعى عليها لم تدفع في استدعاء طعنها بأن القاضي محمد. ليس قاضياً في قضاء محكمة الاستئناف هذا مع الإشارة إلى أنه في جلسة 19/2/2008 والتي شارك فيها القاضي المذكور قد تليت فيها الإضبارة الأساسية ولائحة الاستئناف . وحيث إن الجهة الطاعنة لم تبين أسباب الاستئناف التي لم يتم الرد عليها .وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس تكفي لحمله وإن هذه الأسس التي أبانها القرار المذكور إنما تعتبر رداً كافياً على دفوع الجهة المدعى عليها .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .