• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صدور القرار في جلسة علنية يورثه البطلان

صدور القرار القضائي في جلسة علنية شرطٌ لصحة الإجراء، فإذا صدر في غير جلسة علنية كان باطلاً.

نص الاجتهاد

عدم صدور القرار في جلسة علنية يورثه البطلان