يثبت تخلّف الخصم عن الجلسة فقط إذا تمّت مناداته وفق الأصول ثم انقضت ساعة بعد الموعد المحدد لافتتاح الجلسة، أمّا إذا لم تُحدَّد الساعة فيلزم الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي قبل إثبات تخلّفه.
لا يجوز إثبات التخلف بحق أحد الخصوم إلا بعد مناداته وانتظاره ساعة بعد الموعد المحدد لافتتاح الجلسة فإذا لم تحدد الساعة وجب على المحكمة مناداته وانتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي