لا تقوم المطالبة القانونية الصريحة على مجرد إعادة الأقوال أو تكرارها، بل يلزم صدور طلب واضح ومحدد يفيد إرادة المطالبة على وجه لا يحتمل اللبس.
إن عبارة كررت النيابة العامة أقوالها لا يعد مطالبة بالمعنى الصريح