• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبارة كررت النيابة العامة أقوالها لا يعد مطالبة بالمعنى الصريح

لا تقوم المطالبة القانونية الصريحة على مجرد إعادة الأقوال أو تكرارها، بل يلزم صدور طلب واضح ومحدد يفيد إرادة المطالبة على وجه لا يحتمل اللبس.

نص الاجتهاد

إن عبارة كررت النيابة العامة أقوالها لا يعد مطالبة بالمعنى الصريح