إذا أنكر الخصم بصمته على سند الأمانة، وجب على المحكمة أن تسلك طريق الخبرة التطبيقية بإشراف قضائي للتحقق من صحة البصمة قبل بناء الإدانة أو الحكم عليها.
إنكار البصمة على سند الأمانة يستدعي من المحكمة إجراء الخبرة التطبيقية تحت إشراف أحد قضاتها