• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار البصمة على سند الأمانة يستدعي من المحكمة إجراء الخبرة التطبيقية تحت إشراف أحد قضاتها

إذا أنكر الخصم بصمته على سند الأمانة، وجب على المحكمة أن تسلك طريق الخبرة التطبيقية بإشراف قضائي للتحقق من صحة البصمة قبل بناء الإدانة أو الحكم عليها.

نص الاجتهاد

إنكار البصمة على سند الأمانة يستدعي من المحكمة إجراء الخبرة التطبيقية تحت إشراف أحد قضاتها