• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشك في ثبوت الواقعة أو أركانها يُفسَّر لمصلحة المدعى عليه، ولا تقوم الإدانة على احتمال أو ظن

الشك في ثبوت الواقعة أو أركانها يُفسَّر لمصلحة المدعى عليه، ولا تقوم الإدانة على احتمال أو ظن.

نص الاجتهاد

الشك يفسر لصالح المدعى عليه