تشديد عقوبة السرقة لوقوعها في الطريق العام لا يصدق إلا على الطريق العام خارج المدن والواصل بين بلدتين، أما الطريق داخل المدن فلا يدخل في هذا الوصف، فتُكيَّف الواقعة وفق النص المقرر للسرقة غير المشددة.
إن الطريق العام المقصود في المادة 633 ق.ع، هو الطريق العام خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلهما لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم أما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون إلى هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ١٩٦٠ عــن المحكمة الجزئية في السلمية بصفتها محكمة للأحداث المتضمن عدم اختصاص هذه المحكمة لرؤية هذه الدعوى المقامة على المدعى عليه الحدث وليد بجرم سرقته أدوات السيارة العائدة للشاكي ابراهيم وذلك لأنه تبين من قيد النفوس أن المدعى عليه من الفتيان وان جرم السرقة ارتكب ليلا وعلى الطريق العام فهو جنائي الوصف ويخرج عن اختصاص هذه المحكمة . مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة ١٩٦١/١/١٦ رقم ٩١ تقرير المستشار السيد رشاد القدسي من حيث ان الطعن قد استوفى شكله القانوني وحيث ان مبنى طعن النيابة العامة هو أن قاضي الاحداث قرر عدم اختصاصه بحجة أن سرقة اوائل من السيارات الموجودة امام منازل أصحابها ليلا هو جنائي الوصف تنطبق على المادتين ٦٢٣ و ٦٢٢ عقوبات مع ان السرقة من الشارع بدون استعمال العنف أو حمل سلاح ومن قبل شخص واحد هي جنحة تنطبق على حكم المادة ٦٣٤ المعدلة . كما ان القاضي اجرى المحاكمة علنا دون حضور محام مسخر واستمع الى خضر. كشاهد مع انه محرض وتجب اقامة الدعوى عليه و تفريق محاكمته وحيث ان الطريق العام المقصود في المادة ٦٢٣ من قانون العقوبات الطريق العام خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها ، لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الامكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم ، اما في المدن المكتظة بالسكان فالمسافرين لا يحتاجون الى هذه الحماية لانهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة . وحيث ان السرقة في هذه القضية واقعة في الطريق العام داخل مدينة السلمية فهي تنطبق على أحكام المادة ٦٣٤ منه ويكون حكمه مخالفا للقانون يرد عليه ما جاء في طعن النيابة متعينا نقضه موضوعا لهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : 1. بقبول الطعن شكلا . 2. وفي الموضوع ، بنقض الحكم المطعون فيه . 3. اعادة الاوراق الى محكمة الاحداث المختصة لنظرها مشكلة من قاض آخر باعتبار ان الواقعة جنحة منطبقة على المادة ٦٣٤ من قانون العقوبات