كل تزوير يقع على سند رسمي يكتسب الوصف الجنائي، ويُرتب المسؤولية الجزائية وفقاً لطبيعته كجريمة تمس حجية المحررات الرسمية.
جرم التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف