• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير في السندات الرسمية يعد جريمة ذات وصف جنائي

كل تزوير يقع على سند رسمي يكتسب الوصف الجنائي، ويُرتب المسؤولية الجزائية وفقاً لطبيعته كجريمة تمس حجية المحررات الرسمية.

نص الاجتهاد

جرم التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف