• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فيتوجب الحكم بالموضوع

الطعن بالنقض للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع مباشرةً متى توافرت شروط ذلك، ولا تكتفي بإصدار حكم بالنقض فقط.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فيتوجب الحكم بالموضوع