الطعن بالنقض للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع مباشرةً متى توافرت شروط ذلك، ولا تكتفي بإصدار حكم بالنقض فقط.
إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فيتوجب الحكم بالموضوع