• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود تعامل تجاري بين الطرفين لا يعني بالضرورة أن سند الأمانة ناجم عن هذا التعامل التجاري

لا يُستفاد من وجود علاقة أو تعامل تجاري بين الخصوم وحده أن سند الأمانة مرتبط حتماً بذلك التعامل، بل يلزم قيام الدليل على صلة السند به وسبب إنشائه.

نص الاجتهاد

وجود تعامل تجاري بين الطرفين لا يعني بالضرورة أن سند الأمانة ناجم عن هذا التعامل التجاري