لا يُستفاد من وجود علاقة أو تعامل تجاري بين الخصوم وحده أن سند الأمانة مرتبط حتماً بذلك التعامل، بل يلزم قيام الدليل على صلة السند به وسبب إنشائه.
وجود تعامل تجاري بين الطرفين لا يعني بالضرورة أن سند الأمانة ناجم عن هذا التعامل التجاري