• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل

لا يجوز نقض أو تجاوز مضمون الدليل الكتابي أو ما يثبت به إلا بدليل كتابي من ذات القوة والحجية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل