لا يجوز نقض أو تجاوز مضمون الدليل الكتابي أو ما يثبت به إلا بدليل كتابي من ذات القوة والحجية.
لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل