تحديد مقدار العقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بوصفه من مسائل الواقع.
تحديد العقوبات بين حديها الادنى والأعلى هو من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع