الأصل في نظام التقاضي السوري أنه على درجات، وكل قرار تصدره محكمة أدنى يكون من حيث المبدأ خاضعاً للطعن أمام محكمة أعلى وفق الطرق التي يقررها القانون.
نظام التقاضي في التشريع السوري يقوم على أساس الدرجات في التقاضي وإن قرار محكمة الدرجة الأدنى يخضع للطعن أمام محكمة أعلى