ثبوت التخلف عن الحضور يقتضي مناداة الخصم وانتظاره مدة ساعة على الميعاد المعين للجلسة، ولا يُصار إلى تثبيت التخلف إذا كانت ساعة الجلسة التالية غير محددة إلا بعد تحقق شروط الإعلان والانتظار المقررة.
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق احد الخصوم إلا بعد مناداته وانتظاره ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة فإذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فلا يجوز تثبيت تخلفه حتى نهاية الدوام الرسمي