• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

يشترط للحكم بالإدانة أن يقوم الدليل على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، لأن الشك يفسَّر لمصلحة المتهم.

نص الاجتهاد

الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين