• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب الوراد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة

السبب المثبت في السند يُفترض مطابقته للحقيقة ويظلّ منتجاً لآثاره إلى أن يُدحض بالبينة المقبولة.

نص الاجتهاد

السبب الوراد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة