السبب المثبت في السند يُفترض مطابقته للحقيقة ويظلّ منتجاً لآثاره إلى أن يُدحض بالبينة المقبولة.
السبب الوراد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة