يثبت حق فسخ عقد المزارعة عند تحقق عدم كفاءة المزارع موضوعياً بمقارنة محصوله بمحصول أرض مماثلة في الظروف والإمكانات، إذا تجاوز النقص 40% ولم يكن مردّه إلى سبب أجنبي أو عامل خارج عن إرادة المزارع.
اذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة لها نفس الإمكانيات الإنتاجية فيحق لصاحب العمل الزراعي طلب فسخ عقد المزارعة إذا تجاوز نقصان المحصول 40% عن الأرض المجاورة شريطة ألا يكون منشأ هذا النقصان عوامل خارجة عن إرادة المزارع